كتاب المعاملات › باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه
١١٥٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» (^١).
- وفي رواية (^٢): «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» (^٣).
_________
(^١) اللفظ لأبي داود (٣٣٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك، عن نافع، به.
(^٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
(^٣) أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
Jilid 2 · hlm. cetak 197
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.