كتاب المعاملات › باب بَيع المُصَرَّاة
١١٦٢ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ:
«لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، مَنِ اشْتَرَى مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (^٣).
_________
(^١) اللفظ للحُميدي (١٠٥٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، به.
(^٢) اللفظ لمسلم ٥/ ٤ (٣٨٠٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
(^٣) أخرجه مالك، والحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
Jilid 2 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.