كتاب المعاملات › باب النَّهى عن ثمن عَسْب الفَحل
١١٧١ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ» (^١).
_________
(^١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٤٧٢٠) قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع، به.
Jilid 2 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.