كتاب الحدود والديات › باب لَا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم
١٢٦١ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ، أَوِ الْفَارِقُ، الْجَمَاعَةَ» (^١).
_________
(^١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٥١٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت عبد الله بن مُرَّة يحدث، عن مسروق، به.
Jilid 2 · hlm. cetak 318
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.