كتاب الأشربة › باب النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
١٣٥٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ؛
«وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (^٣).
_________
(^١) اللفظ لأبي داود (٣٧٢٣) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، به.
(^٢) اللفظ لأحمد (٢٣٩١٩) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا منصور، عن مجاهد، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، به.
(^٣) أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.
Jilid 2 · hlm. cetak 424
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.