١٣٨٨ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ» (^١) .
_________
(^١) أخرجه مالك، والبُخاري. واللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٦١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
Jilid 2 · hlm. cetak 465
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.