كتاب البيوع › باب الفرائض
٨٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٨٠٢ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٨٠٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «فِي: بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ؛ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
٨٠٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.
وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ: بِلَفْظِ أُسَامَةَ رضي الله عنه.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ رضي الله عنه: بِهَذَا اللَّفْظِ.
Jilid 1 · hlm. cetak 299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.