كتاب الإقرار › [الجزء الثاني من الإقرار] › فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل له حشوها؟
قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال: هذا العبد لفلان إلا نصفة فقد أقر لة بنصفة، وإن قال: هذان العبدان لة إلا وحدا منهما كان مقرا لة بواحد منهما.
وإن قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحدا، قال لة أن يوقع الاستثناء على من شاء منهما لأنة كلام واحد كمن قال: واللة لا كلمت فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء اللة فغنة استثناء فى الجميع. (وكذلك لو قال فى العبيد إلا نصف الأول فهو استثناء جائز) (١) وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا حديدتة جاز قولة وللمقر لة الجفن والحمائل وما سوى الحديدة، وكذلك لو قال: هذا الميزان إلا كفتية فهو كما قال، وإن قال: لك هذا العبد تأخذة منى بعد شهر، فهو كما قال، وكذلك إن قال: هذا العبد لك إلا خدمتة شهرا فإنها لى. وفى باب من أقر بشىء واستثنى بعضة شىء من هذا. (وباللة أستعين وبة أثق)
[٩/ ٢١٥]
_________
(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
Jilid 9 · hlm. cetak 215
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.