كتاب الصيام › باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم › فصل [٢٢ - الواطيء سهوا في رمضان]
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة (^١) خلافًا للشافعي (^٢)؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
ولا يتحملها عنها الرجل (^٣)، خلافًا للشافعي (^٤) في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا (^٥)، خلافًا لأبي حنيفة (^٦)؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
ولا كفارة على الواطيء سهوًا (^٧) خلافًا لأحمد بن حنبل (^٨)، لقوله صلى
_________
(^١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(^٢) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(^٤) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(^٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.
(^٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٥، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
(^٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٩١ - ١٩٢، مختصر الخرقي ص ٥٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 480
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.