كتاب المناسك › باب: [الوطء في الإحرام] › فصل [١٩ - أشهر الحج]
وسلم (^١): "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (^٢)، ولأنها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة، وله أن يراجع لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لما انثلم منه.
المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم العمرة ثم تنشيء إحرامًا بالحج، وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها الهدي ثم يستحب لها أن تستأنف عمرة (^٣) بعد الإحلال (^٤) كما فعل ﷺ بعائشة رضي الله عنها (^٥).
يوم الحج الأكبر يوم النحر (^٦) لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمي، ولأن الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به هو بليلته المضافة إلى يومه، ولأن ما بعده تابع له.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (^٧) لقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ
_________
(^١) ﷺ: سقطت في (م).
(^٢) أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبيته: ٢/ ١٠٣٠.
(^٣) في (م): غيره.
(^٤) انظر: الموطأ: ١/ ٤١١ - ٤١٢، التفريع: ١/ ٣٣٦.
(^٥) أخرجه البخاري في الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء: ٢/ ١٤٨، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٠.
(^٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٤.
(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 599
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.