المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط › الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه
وهنا لفتة لابد منها للرد على من يتهم أحكام التوارث في الإسلام وهي أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في التوارث من بعضهما، لأنه لو ورث الزوج فإن الميت هي الزوجة، ولو ورثت الزوجة فإن الميت هو الزوج، فكيف يقال إن الإسلام فضل الزوج على الزوجة وهما لا يجتمعان أصلًا؟!!
قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (النساء:١١).
للأم الثلث، وللأب الباقي، وهو الثلثان.
Jilid 1 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.