كتاب الحدود › باب: حد البلوغ وذكر السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
٥٦٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَا يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَنْبٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، ثُمَّ تَلَا: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: ١٥] ".
Jilid 2 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.