خامسا: أنواع الإمامة في الصلاة › ١١ - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها
الإتمام عموم قوله - ﷺ -: «إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا ... (١» (٢).
_________
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢،ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٤.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٥٩، ٢٦٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٥١٩.
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤٠٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٢٨، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٣٥٧، ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٨٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.