المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة › ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس. › أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية: › الدليل الثاني
قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابُ صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال من التجارة الحلال ... (٢) (٣).
ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مسائل منها:
قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ، والمأخوذ منه، ولا تبين مقدار المأخوذ، ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع، حسب ما نذكره، فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، وقد أوجب النبي - ﷺ - الزكاة في المواشي والحبوب، والعين وهذا ما لا خلاف فيه، واختلفوا فيما سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض ...» (٥).
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمر تعالى رسوله - ﷺ - بأن يأخذ من أموالهم
_________
(١) البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم الباب ٢٩، قبل الحديث رقم ١٤٤٥.
(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٠٧.
(٣) وممن استدل بهذه الآية أيضًا على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام، ٤/ ٥٤، والماوردي في الحاوي الكبير، ٤/ ٢٩٢، وغير ذلك.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٨/ ٢٢٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 181
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.