المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام › الثاني عشر: الهدية، والعطية، والهبة، والوصية: صدقات بالنية › وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي
بغير عوض (١).
وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (٢).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - ﷺ - قال: «تهادوا تحابوا» (٤).
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.
١ - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
٢ - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
٣ - الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،
_________
(١) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٣.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢٣١.
(٣) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٥.
(٤) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥٩٤، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم ٨٩٦، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٢١، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٠١.
(٥) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٧٥.
(٦) التعريفات للجرجاني، ص ١٧٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٢٤٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 357
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.