المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة › تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة › الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي › أولا: نصاب الإبل
التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
ويستثنى نتاج السائمة، فحولها حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابًا، فإن لم تبلغ الأمهات نصابًا فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل (٢).
_________
(١) ابن ماجه، برقم ١٧٩٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام، وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم وجوب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني.
(٢) المقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣١٤ - ٣٢٠، والشرح المختصر للفوزان، ٢/ ٢٤١، والشرح الممتع، ٦/ ٢٢ - ٢٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.