المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة › تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة › الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي › أولا: نصاب الإبل › وتجب الزكاة في الإبل › أما السنة
٣٦ ... ٤٥ ... بنت لبون
٤٦ ... ٦٠ ... حقة
٦١ ... ٧٥ ... جذعة
٧٦ ... ٩٠ ... بنتا لبون
٩١ ... ١٢٠ ... حقتان
١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون
* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
ففي ١٣٠ بنتا لبون وحقة، وفي ١٤٠ حقتان وبنت لبون، وفي ١٥٠ ثلاث حقاق، وفي ١٦٠ أربع بنات لبون، وفي ١٧٠ ثلاث بنات لبون وحقة، وفي ١٨٠ حقتان وابنتا لبون، وفي ١٩٠ ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي ٢٠٠ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وهكذا في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. [أبو داود ١٥٧٠].
ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه:
«... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها
_________
(١) البخاري، برقم ١٤٥٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 77
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.