المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة › تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة › الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي › ثالثا: نصاب زكاة الغنم › مسائل في زكاة بهيمة الأنعام › ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر
- رضي الله عنه - يرفعه: «المعتدي في الصدقة كمانعها» (١).
إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة (٤).
_________
(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة كمانعها، برقم ٦٤٦، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة، برقم ٤٧٦ - ١٨٣٥، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٥٣.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٣،و١٤٦٤،ومسلم، برقم ٩٨٢،وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٤) المغني، ٤/ ٦٦.
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة، ٦/ ٤٤٢، والمغني، ٤/ ٤٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 92
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.