المبحث العاشر: محظورات الإحرام › ٦. قتل صيد البر
ورس أو زعفران، قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه: «يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة» (١)، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وما فصِّل عليها.
أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.
_________
(١) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.
(٢) البخاري، برقم ١٥٣٦، ورقم ١٧٨٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٩، و١٨٤٩، ومسلم، برقم ١٢٠٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.