Maktabahمسائل فقهية
زكاة الخارج من الأرض
سعيد بن وهف القحطاني (w. 1440 H)
Mulai membaca28 halaman
الكتاب: زكاة الخارج من الأرض الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز في ضوء الكتاب والسنة - مفهوم، وشروط، وضوابط، وأحكام، ومسائل المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض عدد الصفحات: ٣٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- أولا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:hlm. 4
- أما الكتابhlm. 4
- وأما السنة.hlm. 4
- وأما الإجماع.hlm. 5
- ثانيا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمارhlm. 5
- الشرط الأول: أن يكون حبا أو ثمرا.hlm. 5
- الشرط الثاني: أن يكون مكيلا؛ لتقديره بالأوسق.hlm. 6
- الشرط الثالث: أن يكون مما يدخرhlm. 6
- الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه.hlm. 7
- الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق.hlm. 8
- وذكر الزركشي ﵀ شروطا قريبا من هذه الشروطhlm. 8
- أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات.hlm. 8
- الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة -hlm. 8
- الشرط الثالث: أن يكون مما يكال،.hlm. 9
- الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق.hlm. 9
- ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:hlm. 9
- رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:hlm. 11
- للثمر والزرع ثلاثة أحوال:hlm. 12
- الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة.hlm. 12
- الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب.hlm. 12
- الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر.hlm. 13
- خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:hlm. 13
- ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة.hlm. 13
- ٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة.hlm. 14
- ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف.hlm. 14
- ٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يسقى أحدهما أكثر من الآخرhlm. 15
- ٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاةhlm. 15
- سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:hlm. 15
- ١ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي - ﷺ -.hlm. 16
- ٢ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح.hlm. 16
- ٣ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصا واحداhlm. 17
- ٤ - يخرص الرطب والعنب.hlm. 17
- ٥ - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربعhlm. 17
- ١ - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.hlm. 18
- ٢ - التوسعة على أهله.hlm. 18
- سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:hlm. 18
- ثامنا: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.hlm. 19
- تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:hlm. 19
- الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:hlm. 19
- فأما أرض الصلح.hlm. 19
- وأما أرض العنوة.hlm. 20
- عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المالhlm. 21
- الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة.hlm. 22
- الثاني عشر: زكاة المعدن.hlm. 24
- الثالث عشر: زكاة الركازhlm. 26