Maktabahمسائل فقهية
زكاة الفطر
سعيد بن وهف القحطاني (w. 1440 H)
Mulai membaca31 halaman
الكتاب: زكاة الفطر - آداب، وأحكام، وشروط، ودرجات، ومسائل في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض عدد الصفحات: ٣٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- أولا: مفهوم زكاة الفطر:hlm. 4
- الزكاة لغة:hlm. 4
- زكاة الفطر في الاصطلاح:hlm. 4
- ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:hlm. 5
- أما عموم الكتاب،hlm. 5
- وأما السنة؛hlm. 6
- وأما الإجماع،hlm. 6
- ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:hlm. 6
- الشرط الأول: الإسلام،hlm. 6
- الشرط الثاني: الغنىhlm. 7
- الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب،hlm. 7
- رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:hlm. 7
- ١ - طهرة للصائم، من اللغو والرفث،.hlm. 7
- ٢ - طعمة للمساكين،.hlm. 7
- ٣ - مواساة للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهمhlm. 8
- ٤ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيهاhlm. 8
- ٥ - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوامhlm. 8
- ٦ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيامhlm. 8
- خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعامhlm. 9
- سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:hlm. 10
- سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر:hlm. 11
- الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.hlm. 11
- الدرجة الثانية: وقت الوجوبhlm. 12
- الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيدhlm. 13
- الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح،.hlm. 13
- ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:hlm. 15
- تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر.hlm. 17
- عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكينhlm. 18
- الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:hlm. 20
- الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:hlm. 21
- الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:hlm. 23
- الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:hlm. 24
- ١ - يجب إخراج الزكاة على الفورhlm. 24
- ٢ - من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبهاhlm. 24
- ٣ - من منع الزكاة بخلا، وتهاونا،hlm. 25
- ٤ - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنونhlm. 25
- ٥ - أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيهاhlm. 26
- ٦ - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منهhlm. 26
- ٧ - يقول آخذ الزكاة ما وردhlm. 27
- ٨ - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسيرhlm. 27
- ٩ - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصابhlm. 27
- ١٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحةhlm. 28
- ١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر:hlm. 30