Maktabahمسائل فقهية
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
سعيد بن وهف القحطاني (w. 1440 H)
Mulai membaca31 halaman
الكتاب: زكاة بهيمة الأنعام السائمة الإبل، والبقر، والغنم في ضوء الكتاب والسنة - مفهوم، وشروط، وأحكام، ومسائل المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض عدد الصفحات: ٣٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم:hlm. 3
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعملhlm. 3
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول.hlm. 4
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.hlm. 5
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعيhlm. 5
- أولا: نصاب الإبل.hlm. 5
- وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:hlm. 8
- أما السنة.hlm. 8
- وأما الإجماع،.hlm. 9
- مسائل في زكاة الإبل:hlm. 9
- ١ - الجبران في زكاة الإبل فقط.hlm. 9
- ٢ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون.hlm. 10
- ٣ - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكورhlm. 10
- ٤ - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل.hlm. 10
- ٥ - إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جازhlm. 10
- ٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربيةhlm. 11
- ٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبلhlm. 11
- ٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراhlm. 11
- يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:hlm. 12
- الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.hlm. 12
- الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.hlm. 12
- الثالث: إذا كان المال كله ذكورا.hlm. 12
- الرابع: التيس إذا شاء المصدق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه.hlm. 12
- ثانيا: نصاب زكاة البقر؛hlm. 12
- وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:hlm. 13
- أما السنة.hlm. 13
- وأما الإجماعhlm. 14
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم.hlm. 14
- وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:hlm. 16
- أما السنةhlm. 16
- وأما الإجماعhlm. 16
- الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعامhlm. 17
- الغنمhlm. 17
- الإبلhlm. 17
- البقرhlm. 17
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعامhlm. 18
- ١ - لا يأخذ المصدق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيسhlm. 18
- ٢ - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خيارهhlm. 19
- ٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاصhlm. 19
- ٤ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم.hlm. 20
- ٥ - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلمhlm. 20
- ٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوانhlm. 22
- ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر، والثني من المعزhlm. 22
- ٨ - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعامhlm. 23
- الشرط الأول: السن،.hlm. 23
- الشرط الثاني: الأنوثةhlm. 23
- الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية.hlm. 23
- الشرط الرابع: أن تكون وسطا: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء.hlm. 23
- ٩ - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارةhlm. 23
- ١٠ - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي - ﷺ - في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمةhlm. 23
- ١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور.hlm. 24
- ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع.hlm. 24
- ١٣ - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة.hlm. 25
- ١٤ - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكهhlm. 25
- ١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا.hlm. 25
- ١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:hlm. 26
- فالإبل نوعانhlm. 26
- والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.hlm. 26
- والغنم نوعانhlm. 26
- ١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة.hlm. 26
- والخلطة نوعان:hlm. 27
- النوع الأول: خلطة أعيان.hlm. 27
- النوع الثاني: خلطة أوصاف:.hlm. 27
- وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:hlm. 27
- الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد.hlm. 27
- الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء،hlm. 27
- في الخلطة شروط خمسة:hlm. 27
- الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعامhlm. 27
- الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛.hlm. 27
- الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب.hlm. 28
- الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء.hlm. 28
- ١ - المسرحhlm. 28
- ٢ - المشربhlm. 28
- ٣ - المحلبhlm. 28
- ٤ - المراحhlm. 28
- ٥ - الراعيhlm. 28
- ٦ - الفحلhlm. 28
- الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره.hlm. 28
- والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجابا، وإسقاطا، وتغليظا، وتخفيفاhlm. 29
- ١٨ - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاةhlm. 29
- ١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرهاhlm. 30