Maktabahمسائل فقهية
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
سعيد بن وهف القحطاني (w. 1440 H)
Mulai membaca35 halaman
الكتاب: زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - مَفهومٌ، وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض عدد الصفحات: ٣٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- أولا: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحا:hlm. 4
- لغة:hlm. 4
- اصطلاحا.hlm. 4
- ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.hlm. 5
- أما الكتاب:hlm. 5
- الدليل الأول.hlm. 5
- الدليل الثاني من القرآن الكريم.hlm. 7
- الدليل الثالث: عموم قول الله تعالىhlm. 8
- وأما السنة:hlm. 9
- الدليل الأول: من السنةhlm. 9
- الدليل الثاني.hlm. 9
- الدليل الثالث.hlm. 11
- الدليل الرابع:.hlm. 11
- وأما الآثار:hlm. 11
- الأثر الأول:.hlm. 12
- الأثر الثاني:hlm. 12
- الأثر الثالثhlm. 12
- وأما الإجماع.hlm. 13
- وأما القياس،.hlm. 14
- ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:hlm. 14
- رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:hlm. 17
- الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارةhlm. 17
- الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنين.hlm. 18
- الشرط الثالث: الحول.hlm. 19
- خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:hlm. 21
- سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:hlm. 21
- سابعا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:hlm. 22
- ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:hlm. 22
- تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرةhlm. 23
- الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتهاhlm. 24
- العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتهاhlm. 24
- عاشرا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:hlm. 24
- الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:hlm. 26
- ١ - مفهوم الأسهم.hlm. 27
- ٢ - مفهوم السند.hlm. 27
- ٣ - الفروق بين الأسهم والسندات:hlm. 28
- السنداتhlm. 28
- الأسهمhlm. 28
- ٤ - حكم بيع الأسهم، على نوعين:hlm. 29
- النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرامhlm. 29
- النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة.hlm. 29
- ٥ - حكم بيع السندات وشرائها.hlm. 30
- ٦ - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:hlm. 30
- النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة.hlm. 30
- النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة.hlm. 30
- ٧ - زكاة السندات:hlm. 31
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له.hlm. 31
- النوع الثاني: دين على معسر، أو جاحد، أو مماطل،.hlm. 31
- الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف:hlm. 32
- ١ - الفقير.hlm. 32
- ٢ - المسكين.hlm. 32
- ٣ - العامل عليها.hlm. 33
- ٤ - المؤلف.hlm. 33
- ٥ - المكاتبhlm. 33
- ٦ - الغارم:.hlm. 33
- ٧ - الغازي في سبيل الله.hlm. 33
- ٨ - ابن السبيل.hlm. 33
- الثالث عشر: أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم:hlm. 33
- ١ - آل النبي محمد - ﷺ -hlm. 34
- ٢ - الأغنياء بمال أو كسب.hlm. 34
- ٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم.hlm. 34
- ٤ - الرقيق المملوك.hlm. 34
- ٥ - من تلزم نفقتهhlm. 34
- ٦ - الفاسق والمبتدع.hlm. 34
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية.hlm. 34