Maktabahمسائل فقهية
مصارف الزكاة في الإسلام
سعيد بن وهف القحطاني (w. 1440 H)
Mulai membaca60 halaman
الكتاب: مصارف الزكاة في الإسلام - مفهوم، وشروط، وأنواع، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفير، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض عدد الصفحات: ٦٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- أولا: المفهوم: لغة واصطلاحا.hlm. 3
- مفهوم المصارف لغة:hlm. 3
- ومفهوم المصارف اصطلاحا.hlm. 3
- ثانيا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:hlm. 4
- ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:hlm. 5
- المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:hlm. 5
- المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحا.hlm. 5
- مفهوم الفقير لغةhlm. 5
- مفهوم الفقر اصطلاحا.hlm. 5
- المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاةhlm. 8
- المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنيةhlm. 12
- والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:hlm. 13
- المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا:hlm. 13
- مفهوم المساكين لغةhlm. 13
- مفهوم المساكين اصطلاحا.hlm. 14
- المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ «الفقير والمسكين»hlm. 15
- المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:hlm. 15
- المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنيةhlm. 16
- المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكينhlm. 19
- المصرف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:hlm. 20
- المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغةhlm. 20
- مفهوم العاملين اصطلاحا.hlm. 21
- المسألة الثانية: نصيب العاملين عليهاhlm. 22
- المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:hlm. 25
- المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:hlm. 26
- المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا:hlm. 26
- مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةhlm. 26
- مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا.hlm. 26
- المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:hlm. 27
- القسم الأول: كفار، وهم نوعان:hlm. 27
- النوع الأول: من يخشى شره.hlm. 27
- النوع الثاني: من يرجى إسلامه.hlm. 27
- القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:hlm. 28
- النوع الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار.hlm. 28
- النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.hlm. 28
- النوع الثالث: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخافhlm. 28
- النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم.hlm. 28
- المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاةhlm. 29
- المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:hlm. 30
- المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا:hlm. 30
- لغة: الرقاب.hlm. 30
- مفهوم الرقاب اصطلاحاhlm. 30
- النوع الأول: المكاتب المسلم،.hlm. 31
- النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.hlm. 31
- النوع الثالث: المملوك المسلم.hlm. 31
- المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنةhlm. 32
- المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة:hlm. 35
- ١ - المكاتب المسلمhlm. 35
- ٢ - إعتاق الرقيق:.hlm. 36
- ٣ - الأسير المسلم.hlm. 36
- المصرف السادس: الغارمون:hlm. 36
- المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا.hlm. 36
- مفهوم الغارمين لغة:.hlm. 36
- مفهوم الغارمين اصطلاحاhlm. 37
- المسألة الثانية: أنواع الغارمينhlm. 37
- النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البينhlm. 37
- فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل دية، أو مالاhlm. 37
- الحال الأول: يتحمل مالا في ذمته للإصلاح.hlm. 37
- الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح.hlm. 37
- الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلا من ذلك.hlm. 37
- النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباحhlm. 37
- المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة.hlm. 39
- المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:hlm. 39
- المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا:hlm. 39
- لغة: السبيل.hlm. 39
- اصطلاحا:.hlm. 40
- المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة.hlm. 40
- المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:hlm. 42
- المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا.hlm. 42
- لغة: السبيل.hlm. 42
- واصطلاحا:.hlm. 43
- المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة.hlm. 43
- رابعا: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:hlm. 43
- ١ - كل صنف من أصناف أهل الزكاةhlm. 43
- ٢ - أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا.hlm. 43
- ٣ - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيلhlm. 43
- ٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلفhlm. 44
- ٥ - قال السعدي ﵀: المدفوع له نوعان:hlm. 44
- نوع يعطى لحاجته:.hlm. 44
- ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعهhlm. 44
- ٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفرداhlm. 44
- ٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين.hlm. 44
- خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم:hlm. 44
- ١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهمhlm. 44
- ٢ - آل النبي محمد - ﷺ -، وهم بنو هاشمhlm. 46
- ٣ - موالي بني هاشمhlm. 49
- ٤ - المملوك.hlm. 51
- ٥ - الأغنياء بمال أو كسبhlm. 52
- ٦ - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها.hlm. 53
- ٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:hlm. 53
- النوع الأول: الأصول وإن علوا.hlm. 54
- النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا.hlm. 54
- النوع الثالث: الزوجةhlm. 55
- النوع الرابع: الزوجhlm. 56
- القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها.hlm. 56
- القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجهاhlm. 56
- ٨ - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان.hlm. 59
- ٩ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانيةhlm. 60