يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة، فلم يعلم حالها، ولم توجد في تركته، وتغرمها التركة كسائر الديون.
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات، ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته، فهي أمانة في يد الوارث، ويجب عليه ردها لمالكها.
لكن لو مات الوديع مجهلا حال الوديعة، فلم يبين حالها، أو يوص بها، ولم توجد في تركته، فإنه يضمنها بالتجهيل، لأنه تعريض لها للفوات على صاحبها. وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون، ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.
Jilid 1 · hlm. cetak 1003
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.