تظهير الأوراق التجارية لشخص آخر هو حوالة بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها، دون تقيد بعبارات خاصة.
هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر.
فإن لم يكن دائنا، فالتظهير توكيل بقبض الدين على أن يتملكه قرضا.
أما تتابع التظهيرات، فهو من قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي.
ونظرا لكون التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية أصبح عرفا سائدا، فإن كل تظهير يكون ضمانا للمظهر إليه، وفي الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا، ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة، وهكذا توقيع الساحب.
Jilid 2 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.