المصطلحات › أ › أجر
أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.
وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع، هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا، بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء،
وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل، والكراء على بدل منافع من لا يعقل، وقد يطلق أحدهما على الآخر.
Jilid 4 · hlm. cetak 1
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.