المصطلحات › أ › البيع
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال، وهو من الأضداد، كالشراء، ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة.
وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع.
وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين، كبيع السلع بأمثالها، ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين، وهو السلم، حيث إن المسلم فيه مبيع، وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين، فيصير بذلك عينا.
Jilid 4 · hlm. cetak 21
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.