المصطلحات › ث › ثمن
ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة، ويريدون بها (العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان، سواء أكان مطابقا لقيمته الحقيقية أم ناقصا عنها أم زائدا عليها) .
كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .
Jilid 4 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.