المصطلحات › خ › خراج
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في مصارف الفيء.
أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس، بينما الخراج يوضع على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخراج بالضمان) فهو: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغله مدة، ثم يطلع فيه على عيب قديم فله رد العين وأخذ الثمن الذي دفعه، وما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، فالخراج مستحق بسبب الضمان.
Jilid 4 · hlm. cetak 67
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.