المصطلحات › ض › ضمان العهدة
قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع، أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها، فتسلم السلعة إليه، ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.
يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه، أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية، وقليلا ما يرد عند غيرهم.
قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري، وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن ظهر فيه عيب أو استحق، رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب، أو أرش العيب.
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.
Jilid 4 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.