المصطلحات › ف › فساد
وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعاملات المالية غالبا، وكذا فيها عند غير الحنفية.
وعلى ذلك لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد.
أما الحنفية، فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان، فلا هو بالباطل غير المنعقد، لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما في حالة البطلان، ولا هو بالصحيح التام الاعتبار، لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية، وعلى ذلك عرفوه بأنه، ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ' أي بأن كان صادرا من أهله في محل قابل لحكمه، لكن لازمه وصف غير مشروع فصار العقد منهيا عنه شرعا من أجله.
Jilid 4 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.