المصطلحات › م › مباح
ويقال: أباح الرجل ماله، أي أذن في أخذه وتركه، وجعله مطلق الطرفين.
ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه وتركه شرعا من الأعمال، قسيم الفرض والواجب والحرام والمكروه.
وعلى ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه، يعني ما ليس بفعله ثواب ولا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز، لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه، فيقولون إحراز المباحات من أسباب التملك، ويريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء، كالكلأ في البراري والحطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار ونحو ذلك. وعلى ذلك عرفوا المال المباح بأنه: كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته، ولكل إنسان حق تملكه بالإحراز، سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا.
Jilid 4 · hlm. cetak 134
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.