الأبحاث › القرض › أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة
ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.
Jilid 1 · hlm. cetak 648
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.