لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع.
الدليل من الكتاب:
تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة: ٢٧٥) حيث أن الصرف نوع من البيع، إذ هو بيع النقد بالنقد، أو الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها.
الدليل من السنة:
وردت مشروعية الصرف بقوله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ.
الدليل من الإجماع:
فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.
Jilid 1 · hlm. cetak 799
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.