البيع أربعة أنواع:
أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها، نحو بيع الثوب بالثوب وغيره، ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالعين وهو السلم، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فيصير عينا.
والرابع: بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير، وأنه يسمى عقد الصرف.
والصرف كبقية أنواع البيوع هو من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا بإرادة الطرفين.
Jilid 1 · hlm. cetak 802
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.