إذا انقطع المسلم فيه عند حول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته، فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة مذاهب:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده، فيطالب به عنده، وبين أن يفسخ السلم ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدم، لتعذر رده.
وقال زفر وأشهب والشافعي في قول: ينفسخ السلم ضرورة، ويسترد رب السلم رأس المال، ولا يجوز التأخير.
وقال سحنون ليس لرب السلم فسخ السلم، وإنما له أن يصبر إلى القابل.
Jilid 1 · hlm. cetak 881
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.