يرى جماهير الفقهاء أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته في شروطه وأحكامه، بل هو متفرع عن غيره في ذلك. بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب مضمونه. فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة، والصلح عن بعض العين المدعاة هبة لبعض المدعي لمن هو في يده، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف، والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة له حكم السلم. . . إلخ.
وثمرة ذلك أن تجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر به، وتراعي فيه شروطه وأركانه.
Jilid 1 · hlm. cetak 892
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.