المقدمات الممهدات لابن رشد (٢ / ٥١٦) /٥٠ الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها.
البهجة شرح التحفة (١ / ٢١٩) /٥٠ (والصلح جائز بالاتفاق، لكنه ليس على الإطلاق) المراد بالجواز الإذن، فيشمل المستوى الطرفين والمندوب والواجب، أي فيجوز للخصمين فعله، وقد يندب لهما أو يجب وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو يجب.
الدر المنتقى شرح الملتقى (٢ / ٣٠٧) /٥٠ (كتاب الصلح) . . وندبه بالكتاب السنة والإجماع.
مواهب الجليل (٥ / ٨٠) /٥٠ ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما، لقول عمر لأبي موسى احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء. وقيل في بعض المذكرات: لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق بالضعيف منهما، كالندب لصدقة عليه. ورد: بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق أو سقوطه له بخلاف الصدقة.
المبسوط (٢٠ / ١٣٦) /٥٠ لا ينبغي للقاضي أن يعجل بالحكم، وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء ويدعوهم إلى ذلك، فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين، ولكن هذا قبل أن يستبين له وجه القضاء.
أما بعد استبانته، فلا يفعله إلا برضا الخصمين، ولا يفعله إلا مرة أو مرتين، لما في الإطالة من الإضرار بمن ثبت له الحق في تأخير حقه ولأن ذلك يجر إلى تهمة الميل إلى أحد الخصمين.
حاشية العدوي على الخرشي (٦ / ٢) /٥٠ (وهو من حيث ذاته مندوب) قال ابن عرفة وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحته، وحرمته أو كراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحة كما في النكاح. انتهى.
وقوله (لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء) راجع لقوله (حرمته) وقوله (أو راجحة) راجع لقوله (أو كراهته) . والمراد بالمكروه المختلف فيه كما يأتي.
بدائع الصنائع (٧ / ١٣) /٥٠ لا بأس بالقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك. قال الله تعالى ﴿والصلح خير﴾ فكان الرد للصلح ردا للخير.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن) . فندب رضي الله عنه القضاء إلى الصلح، ونبه على المعنى، وهو حصول المقصود من غير ضغينة. وان لم يطمع منهم فلا يردهم إليه، بل ينفذ القضاء فيهم، لأنه لا فائدة في الرد.
القوانين الفقهية (ص ٣٤٢) /٥٠ الإصلاح بين الناس مندوب، ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم، ولا يجبرهم عليه، ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام، وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما، فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق.
Jilid 1 · hlm. cetak 896
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.