الأبحاث › موضوع الصلح › المصالح عنه
المصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه، وهو نوعان:
حق الله وحق العبد.
فأما حق الله فلا يجوز الصلح عنه.
وأما حق العبد فهو الذي يجوز الصلح عنه بشروط ثلاثة:
أن يكون حقا ثابتا للمصالح في المحل، وأن يكون مما يصح الاعتياض عنه، وأن يكون معلوما وفي مدى معلوميته خلاف بين الفقهاء.
Jilid 1 · hlm. cetak 906
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.