الدر المختار (٤ / ٤٩٣)
(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة)، (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٢)
(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
مجلة الأحكام العدلية ص ١٤٤
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م ٧٦٣) .
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م٧٦٤) .
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩)
الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه، فخرج الكلب والخمر ونحوهما، وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره، وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها، والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤)
الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص ٤١٤
الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م ١٣١٦)
الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م١٣١٧)
محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص ٧٥
أما محاسن الوديعة، فالوديعة نوع من الإعارة، إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله، فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل، فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن، إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.
مراجع إضافية
انظر التاج والإكليل (ج ٥ / ٢٥٠) كشاف القناع (٤ / ١٨٥، ٥ / ٢٥٠)، الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨)، القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)
Jilid 1 · hlm. cetak 939
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.