المبدع ٥ / ٢٣٣
فهي - أي الوديعة - وكالة في الحفظ فتعتبر أركانها. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
المهذب ١ / ٣٦٦
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل، وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة، لأنه - أي الإيداع - وكالة في الحفظ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ.
تحفة المحتاج (٧ / ٩٨)
ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به.
أسنى المطالب (٣ / ٧٥)
(يشترط) للإيداع (الإيجاب، ك أودعتك) هذا المال (واحفظه ونحوه، لأنها عقد) كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ (ولو علقها فكالوكالة و) يشترط (القبول) من الوديع (ولو بالقبض) كما في الوكالة.
روضة الطالبين (٦ / ٣٢٧)
لو عزل المودع نفسه، ففي انعزاله وجهان، بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ إن قلنا: إذن. فالعزل لغو، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه، فقال بعضهم: عزلت نفسي. يلغو قوله، وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا: عقد، انفسخت، وبقي المال في يده أمانة شرعية، كالريح تطير الثوب إلى داره، فعليه الرد عند التمكن، وإن لم يطالب على الأصح. فإن لم يفعل ضمن.
Jilid 1 · hlm. cetak 945
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.