تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان
المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها، كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها، أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك، فإنه يكون ضامنا لها.
وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف، وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ، فكان ذلك طريقا إلى تضمينه.
وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف، وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.
Jilid 1 · hlm. cetak 991
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.