كتاب الوضوء › ١٠٠ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر
١٢١ - عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النبِيُّ - ﷺ -: لا يَزَال الْعَبْد في صَلَاةٍ مَا كَانَ في الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصلَاةَ مَا لَمْ يُحدِثْ، فَقَال رَجل أعْجَمِي (١): ما الْحَدَث يَا أبا هرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْت -يَعْنِي الضرطَة-.
ــ
نجاسة فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة فمذهب الأكثر طهارة الأرض، وجواز الصلاة عليها، هذا مذهب أو حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، والقول القديم للشافعي، وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك " اهـ. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن الأرض إذا جفت بالشمس طهرت " والله أعلم. والمطابقة: في قولها كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ".
١٠٠ - " باب من لم ير الوضوء إلاّ من المخرجين من القبل أو الدبر " ١٢١ - معنى الحديث: يقول النبي - ﷺ -: " لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث " أبي يعتبر العبد المسلم في صلاة ويحتسب، له أجرها وثوابها مدة كونه داخل المسجد، ما لم يقع منه حدث، أو ما دام لم ينتقض وضوءه بحدث " فقال رجل أعجمي (١) ما الحدث؟ " أي ما هو الحدث الذي ينقض الوضوء، " قال الصوت " أي فأجابه أبو هريرة. بأن الحدث الموجب للوضوء هو ما خرج من أحد
_________
(١) الأعجمي: من لا يفصح وإن كان عربيًا، والعجمي: من جنسه العجم وإن أفصح. (ع).
Jilid 1 · hlm. cetak 261
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.