[كتاب الأحكام] › [باب بما يستحلف أهل الكتاب]
٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ سُؤَالٌ لَا حَلِفٌ، لَكِنْ كَثِيرًا مَا يُذْكَرُ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَوْضِعِ الْحَلِفِ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
Jilid 2 · hlm. cetak 54
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.