القسم الجنائي الخاص › الباب الثانى فى الحدود › الكتاب الرابع السرقة › المبحث الأول أركان السرقة › الركن الأول: الأخذ خفية
أن يبلغ فقط بعض ما بلغته الشريعة، وأن اليوم الذى تأخذ فيه القوانين الوضعية عن الشريعة قد أصبح قريبًا جدًا وأقرب مما يظن أكثر الناس.
* * *
أركان السرقة
٥٩٧- عرفنا السرقة فيما سبق بأنها أخذ مال الغير خفية. وظاهر من هذا التعريف أن أركان السرقة أربعة:
(١) الأخذ خفية. ... ... ... (٢) أن يكون المأخوذ مالًا.
(٣) أن يكون المال مملوكًا للغير. ... ... (٤) القصد الجنائى.
٥٩٨- معنى الأخذ خفية: هو أن يأخذ الشىء دون علم المجنى عليه ودون رضاه، كمن يسرق أمتعة شخص من داره فى غيبته أو أثناء نومه، أو من يسرق حاصلات من جرن فى غيبة صاحبها أو أثناء نومه، فإن كان الأخذ فى حضور المجنى عليه ودون مغالبة فالفعل اختلاس لا سرقة، وإن كان الأخذ دون علم المجنى عليه ولكن برضاه فالفعل لا يعتبر جريمة.
ويجب فى الأخذ أن يكون تامًا، فلا يكفى لتكون الجريمة أن تصل يد الجانى للشىء المسروق بل لابد أن يكون الأخذ بحيث تتوفر فيه ثلاثة شروط:
أولها: أن يخرج السارق الشىء المسروق من حرزه المعد لحفظه.
ثانيهما: أن يخرج الشىء المسروق من حيازة المجنى عليه.
ثالثها: أن يدخل الشىء المسروق فى حيازة السارق.
فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط اعتبر الأخذ غير تام، وكانت عقوبته التعزير لا القطع. فمن تسور دارًا ليسرق منها فضبط قبل أن يصل إلى شىء مما فى الدار أو ضبط وهو يجمع المتاع، ومن دخل زريبة ليسرق
Jilid 2 · hlm. cetak 518
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.