كتاب الوصايا › باب ما يكون رجوعا في الوصية
٧٥٧٤ - العطايا المحتسبة من الثلث تنقسم، فمنها: ما ينجزها المريض في حياته ويتممها في ظاهر أمره، فما كان كذلك لم يملك هو في نفسه استدراكه، وإن كنا قد نردّ ما يزيد منهما على الثلث، إذا مات من مرضه الذي يتبرع فيه، وهذا كالعتق المنجز والهبات المبرمة بالقبض والصدقات، والإبراء المنجّز، والمحاباة في البيع والشراء.
وأما الأعطية التي [يُضيفها] (١) إلى حالة الموت، [فهي] (٢) محسوبة من الثلث، فجملتها وصايا، والموصي بها يملك الرجوع في جميعها، إلا التدبير، ففيه قولان: أحدهما - أنه بمثابة الوصايا، وفائدة ذلك تمليك المدبِّر الرجوع عن التدبير لفظًا، مع إدامة الملك على الرقبة.
والقول (٣) الثاني - أنه [تعليق] (٤) عتق. وفائدة ذلك أنه لا يملك الرجوع عن التدبير لفظًا، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب التدبير، إن شاء الله تعالى.
وحظ هذا الباب منه ما يتعلق بحكم الرجوع، هذا تمهيد قاعدة الباب.
٧٥٧٥ - ثم التبرعات الجارية في مرض الوفاة إذا تمت تصرف المتبرَّعُ عليه تصرف مثله لو جرى التبرع في الصحة من المتبرّع، وإن كنا في الزائد على الثلث [ننعطف
_________
(١) في الأصل: تصنيفها.
(٢) في الأصل: وهي.
(٣) (س): والوجه الثاني.
(٤) في الأصل: يتعلق.
Jilid 11 · hlm. cetak 327
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.