كتاب اللعان › باب ما يكون بعد التعان الزوجين من الفرقة
٩٦٧٤ - لعان الزوج يوقع الفرقة ويثبت الحرمة المؤبدة، فلا يحل للملاعن نكاحُ التي لاعن عنها أبدًا، وهل يستحل وطأها بملك اليمين؟ فيه اختلافٌ ذكرتُه، وهو جارٍ في ثلاث مسائلَ على ثلاث مراتبَ: إحداها - إذا ظاهر وعاد، ثم اشترى التي ظاهر عنها، ففي استباحة وطئها بملك اليمين قبل التكفير وجهان.
وإذا طلقها ثلاثًا، واشتراها، ففي استباحة وطئها بملك اليمين قبل التحليل وجهان.
وإذا لاعن عنها، فاشتراها طريقان: أحدهما - القطع بأنها لا تستباح بملك اليمين لتأبّد الحرمة.
والثانية - أن المسألة فيها على الخلاف.
وخالف أبو حنيفة (٢) في تأبيد الحرمة في خَبْطٍ من مذهبه معروف.
وكل لعان جرى في غير النكاح لأجل نفي الولد، ففي تعلّق الحرمة المؤبّدة به وجهان، وهذا يجري في البائنةِ، والمنكوحةِ نكاحًا فاسدًا، واللعانُ إذا صادف الرجعيةَ، حرَّمها على الأبد؛ لأنها [في] (٣) حكم الزوجات، وهذا من أصدق الشواهد فيما ذكرناه.
_________
(١) سيكون العمل بدءًا من هنا معتمدًا على نسخة وحيدة (ت ٦) وسنرمز إليها بـ (الأصل).
(٢) ر. فتح القدير: ٤/ ٢٨٨، مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٦ مسألة: ١٠٥١.
(٣) في الأصل: من.
Jilid 15 · hlm. cetak 60
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.