كتاب السرقة › باب غرم السارق
قال الشافعي رحمه الله: "أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع ... إلى آخره" (١).
١١١٥٢ - إذا كانت العين المسروقة قائمة في يد السارق، فلا خلاف أنه يقطع، وتُسترد العين منه، ولو كانت تلفت في يده أو أتلفها، فمذهب الشافعي أنه يقطع، ويغرّم، فإن القطع حد الله تعالى، والغرم بدلُ مال الآدمي، فإذا كان لا يمتنع اجتماع الكفارة والدية، كيف اجتماع الغرم والقطع؟ وخلاف أبي حنيفة (٢) مشهور.
...
_________
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٧٢.
(٢) ر. رؤوس المسائل: ٤٩٤ مسألة ٣٥٨، طريقة الخلاف: ٢٢٣ مسألة ٨٩، المبسوط: ٩/ ١٥٦.
Jilid 17 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.