(القسم التحقيقي) › الباب الثالث عشر في فعله ﷺ › الفصل الثاني في اتباعه ﷺ › فائدة:
وكذلك إقراره ﷺ لبعض الأمة على الترك مع القدرة على الفعل والعلم به لا يكون مُخصِّصًا وناسخًا إلا للدليل الدال على تكرار ذلك الفعل (٩) .
_________
(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/١٩٠.
(٢) في ق: «تخصِّصه» والمثبت أنسب للسياق.
(٣) في س: «أو» وهو خطأ؛ لأن المراد العطف بالواو الذي يحصل بها معنى الجَمْع، لا التخيير.
(٤) في س: «كالصوم» .
(٥) في س، ن: «الوقت» وهو خطأ؛ لعدم إفادتها المعنى المراد.
(٦) ساقطة في ن.
(٧) في س "والتخصيص" بالواو. والمثبت هو الصواب؛ لإفادته معنى الترتيب، ولوجوب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملةً اسْميَّة. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١ / ٤٩٩.
(٨) مثاله: إذا دلَّ دليلٌ على وجوب تكرر الصوم عليه في وقتٍ ما، ثم أفطر في مثل ذلك الوقت مع قدرته على الصوم، دلَّ أكْلُه على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه التكرار، فرَفْعُ حُكمٍ وُجد محالٌ. شرح الكوكب المنير ٢/١٩٩.
(٩) مثاله: كأن يدلَّ دليلٌ على وجوب تأسي أمته به ﷺ في وقتٍ ما، ثم يُقرُّ آكلًا في مثل ذلك الوقت، فهذا نسخ أو تخصيص لدليل وجوب التأسي به في حق هذا الآكل. انظر: شرح الكوكب المنير ٢ / ١٩٩.
Jilid 2 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.